باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين .
قال الشافعي C تعالى : ولو قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة وإن قال : أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال : واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين وإن قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ولو قال : أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي واحدة ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ولو قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثا في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ولو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان