باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القران ومن نشوز الرجل علي المرأة .
قال الشافعي C تعالى : في قول النبي A لأم سلمة Bها : [ إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ] دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال أنس بن مالك : للبكر سبع وللثيب ثلاث قال : ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة