باب طلاق الشرك .
قال الشافعي C : واذا أثبت رسول الله A نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها في الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولوتزوجها غيره في الشرك حلت له ولمسلم لوطلقها ثلاثا