باب ما علي الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتروج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القران وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك واختلاف الحديت والرسالة .
قال الشافعي C تعالى : فدل كتاب الله D وسنة نبيه E على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا قال الله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } قال : وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي قال : وقال بعض أهل العلم : نزلت في معقل بن يسار Bه وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها فانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال : زوجتك أختي دون غيرك ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا فنزلت هذه الآية وروت عائشة Bها [ أن النبي A قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا أو قال اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له ] قال : وفي ذلك دلالات منها : أن للولي شركآ في بضعها لا يتم النكاح إلا به ما لم يعضلها ولا نجد لشركه في بضعها معنى إلا فضل نظره لحياطة الموضع أن ينالها من لا يكافئها نسبه وفي ذلك عار عليه وأن العقد بغير ولي باطل لا يجوز بإجازته وأن الإصابة إذا كانت بشبهة ففيها المهر ودرىء الحد قال : ولا ولاية لوصي لأن عارها لا يلحقه وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم فزوجها فجلد عمر بن الخطاب Bه الناكح والمنكح ورد نكاحهما وفي قول النبي A : [ الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ] دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين أحدهما : أن إذن البكر الصمت والتي تخالفها الكلام والآخر أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولي والولي ههنا الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هذا حديث خنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله A نكاحه وفي تركه أن يقول لخنساء [ إلا أن تشائي أن تجيزي ما فعل أبوك ] دلالة على أنها لوأجازته ما جاز والبكر مخالفة لها لاختلافهما في لفظ النبي A ولو كانا سواء كان لفظ النبي A أنهما أحق بأنفسهما وقالت عائشة Bها : تزوجني رسول الله A وأنا ابنة سبع سنين ودخل بي وأنا ابنة تسع وهي لا أمر لها وكذلك إذا بلغت ولو كانت أحق بنفسها أشبه أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ فيقتل أو يعفو قال : والاستئمار للبكر على استطابة النفس قال الله تعالى لنبيه A : { وشاورهم في الأمر } لا على أن لأحد رد ما رأى A ولكن لاستطابة أنفسهم وليقتدى بسنته فيهم وقد أمر نعيما أن يؤامر أم بنته قال المزني C : وروى الشافعي عن الحسن عن النبي A قال : [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ] ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي A واحتج الشافعي بابن عباس أنه قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وأن عمر رد نكاحا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : أهذا نكاح السر ولا أجيزه ولو تقدمت فيه لرجمت وقال عمر Bه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان قال الشافعي والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله A فبين وليا وشهودا وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر قال : والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح قال : ولو كانت صغيرة ثيب أصيبص بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير اذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها قال : ولو كان المولى عليه يحتاج إلى النكاح زوجه وليه فإن أذن له فجاوز مهر مثلها رد الفضل ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة أعطي مما في يديه ولو ضمن لها السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه ولو قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس قال المزني : ينبغي في قياس قوله أن لا يجيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها فيكون المهر معلوما لأنه لا يجيز المهر غير معلوم قال المزني : سألت الشافعي C عن حديث [ صفية Bها أن النبي A أعتقها وجعل عتقها صداقها ] فقال : للنبي A في النكاح أشياء ليست لغيره