ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز .
قال الشافعي C : ما لا يملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما : ما مضى ولا يملكه إلا بما يستحدثه فيه والثاني : ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره وذلك المعادن الظاهرة والباطنة من الذهب والتبر والكحل و الكبريت والملح وغيره وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهرا كالملح في الجبال تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه بحال والناص فيه شرع و هكذا النهر والماء والظاهر والنبات فيما لا يملك لأحد وقد سأل الأبيض بن حمال النبي A أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه إياه أو أراده فقيل له : إنه كالماء العد فقال : فلا إذن قال : ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة في غير ملك أحد فهو كالماء والكلأ والناس فيه سواء ولو كانت بقعة من الساحل يرى أنه إن حفر ترابا من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهر لها ملح كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها