باب ضمان الرهن .
قال الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب [ أن رسول الله A قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ] ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي A مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة قال الشافعي وفيه دليل أنه غير مضمون إذ [ قال النبي A : الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره ] ثم أكده بقوله : [ له غنمه وعليه غرمه ] وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه ألا ترى لو ارتهن خاتما بدرهم يساوي درهما فهلك الخاتم فمن قال : ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أنه غرمه على المرتهن لأن درهمه ذهب وكان الراهن برئيا من غرمه لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ولم يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول الله A قال : وقوله A : [ لا يغلق الرهن ] لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله قال الشافعي ملك الرهن لربه والمرتهن غير متعد بأخذه ولا مخاطر بارتهانه لأنه لوكان إذا هلك بطل ماله كان مخاطرا بماله وإنما جعله الله تبارك وتعالى وثيقة له وكان خيرا له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضمونا في جميع مال غريمه قال الشافعي وما ظهر هلاكه وخفي سواء لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه من الوديعة بالتعدي فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن