باب الإحرام والتلبية .
قال الشافعي : وإذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلي ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه و [ روي أن رسول الله A أمر بالغسل وتطيب لإحرامه ] وتطيب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص قال : فإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهي عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء وإن لبى يريد الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة فله الخيارأيهما شاء وإن لبى بأحدهما فنسيه فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية لقول النبي A : [ أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ] قال : ويلبي المحرم قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال قال : والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لأنها تلبية رسول الله A ولا يضيق أن يزيد عليه واختار أن يفرد تلبية رسول الله A لا يقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هدا فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي A وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي A قال : والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إلي أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم وروي عن عبد الله بن عبيد الله بن دينار قال : من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي غفل وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها