إلا بإجماع أصحاب رسول الله جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلم ومن اجترأ على أن يقول أن قول رجل أو عمله في خاص من الأحكام ما لم يحك عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم .
قال الشافعي .
وقضى عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وخالفه علي وغيره وقضى عمر في الضرس بجمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها خمس من الإبل وقال عمر وعلي وبن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم للرجل على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وخالفهم غيرهم فقال إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه إلي ولا يروي عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ولو جاز أن ينسب إلى موافقة جاز أن ينسب إلى خلافه ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذ لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب أو السنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون وكذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا .
قال الشافعي Bه .
وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من اهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا .
قال الشافعي Bه .
والعلم من وجهين اتباع واستنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن فقياس على كتاب الله D فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم .
( باب أكل الضب ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله سئل عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي نحوه أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن بن عباس .
قال الشافعي .
أشك قال مالك عن بن عباس عن خالد بن الوليد أو عن بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع النبي بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله