الخلاف في التحريق .
قلت للشافعي C تعالى : فهل خالف ما قلت في هذا أحد ؟ فقال : نعم بعض إخواننا من مفتي الشاميين فقلت : إلى أي شيء ذهبوا ؟ قال : إلى أنهم رووا عن أبي بكر أنه نهى أن يخرب عامر وأن يقطع شجر مثمر فيها فيما نهى عنه قلت : فما الحجة عليه ؟ قال : ما وصفت من الكتاب والسنة فقلت : علام تعد نهي أبي بكر عن ذلك ؟ فقال : الله تعالى أعلم أما الظن به فإنه سمع النبي A يذكر فتح الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه محرما لأنه قد حضر مع النبي A تحريقه بالنضير وخيبر والطائف فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه والحجة فيما أنزل الله D في صنيع رسول الله A قال : وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فبه نأخذ