مبتدأ الإذن بالقتال .
قال الشافعي C تعالى : فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال : قال الله تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق } الآية وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقال D : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم } قرأ الربيع إلى : { كذلك جزاء الكافرين } قال الشافعي C تعالى : يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله D ثم يقال : نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله D : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } الآية ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها