باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه .
قال الشافعي C تعالى : ولو أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل : عبد وسيف ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشيء أو هلك وبقي ثلثه مثل : دار ذهب السيل بثلثيها أو أرض كذلك فالثلث الباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث