باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه .
قال الشافعي C تعالى : إذا أحضر المسلف السلعة التي أسلف فكانت طعاما فاختلفا فيه دعي له أهل العلم به فإن كان شرط المشتري طعاما جيدا جديدا قبل : هذا جيد جديد ؟ فإن قالوا : نعم قيل : ويقع عليه اسم الجودة فإن قالوا نعم لزم المسلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من الجودة وغيرها ويبرأ المسلف ويلزم المسلف أخذه وهكذا هذا في الثياب يقال : هذا ثوب من وشي صنعاء والوشي الذي يقال له : يوسفي وبطول كذا وبعرض كذا ودقيق أو صفيق أو جيد أو هما ويقع عليه اسم الجودة