باب بيع الحيوان والسلف فيه .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع : [ أن رسول الله A استسلف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع : فأمرني رسول الله A أن أقضي الرجل بكره فقلت : يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله A : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ] قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي A مثل معناه قال الشافعي : فهذا الحديث الثابت عن رسول الله A وبه آخذ وفيه أن رسول الله A ضمن بعيرا بصفة وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وفي بيع بعضه ببعض وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة وجنس وسن فكالدنانير بصفة وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه من غير شرط وفيه أحاديث سوى هذا ( أخبرنا الربيع ) : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : [ جاء عبد فبايع رسول الله A على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي A : بعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ؟ ] ( قال ) : وبهذا نأخذ وهو إجازة عبد بعبدين وإجازة أن يدفع ثمن شيء في يده فيكون كقبضه ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره : [ أن النبي A بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النبي A قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي A إلى الظهر فقال النبي A فذاك إذن ] قال الشافعي : وهذا منقطع لا يثبت مثله وإنما كتبناه أن الثقة أخبرنا عن عبد الله بن عمر بن حفص أو أخبرنيه عبد الله بن عمر بن حفص قال الشافعي : قول النبي A إن كان قال : [ هلكت وأهلكت ] أثمت وأهلكت أموال الناس يعني أخذت منهم ما ليس عليهم وقوله : عرفت حاجة النبي A إلى الظهر يعني ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان عند نزول الحاجة بهم إليها والله تعالى أعلم ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال : قد يكون بعير خيرا من بعيرين ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي : أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : لا بأس به ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون الإناث وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها قال الشافعي : وما نهى عنه من هذا كما نهى عنه - والله أعلم - وهذا لا بيع عين ولا صفة ومن بيوع الغرر ولا يحل وقد [ روي عن النبي A أنه نهى عن بيع حبل الحبلة وهو موضوع في غير هذا الموضع ] ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال : وبهذا كله أقول : ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدا بيد وإلى أجل وبعيرا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئة إذا كانت إحدى البيعتين كلها نقدا أو كلها نسيئة ولا يكون في الصفقة نقد ونسيئة لا أبالي أي ذلك كان نقدا ولا أيه كان نسييه ولا يقارب البعير ولا يباعده لأنه لا ربا في حيوان بحيوان استدلالا بأنه مما أبيح من البيوع ولم يحرمه رسول الله صلى الله تعالى وسلم وأنه خارج من معنى ما حرم مخصوص فيه بالتحليل ومن بعده ممن ذكرنا وسكتنا عن ذكره ( قال ) : وإنما كرهت في التسليم أن تكون إحدى البيعتين مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة لأني لو أسلفت بعيرين : أحدا للذين أسلفت نقدا والآخر نسيئة في بعيرين نسيئة كان في البيعة دين بدين ولو أسلفت بعيرين نقدا في بعيرين نسيئة إلى أجلين مختلفين كانت قيمة البعيرين المختلفين إلى الأجل مجهولة من قيمة البعيرين النقد لأنهما لو كانا على صفة واحدة كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرف حصة ما لكل واحد من البعيرين منهما وهكذا لا يسلم دنانير في شيء إلى أجلين في صفقة واحدة وكذلك بعير بعشرين بعيرا يدا بيد ونسيئة لا ربا في الحيوان ولا بأس أن يصدق الحيوان ويصالح عليه ويكاتب عليه والحيوان بصفة وسن كالدنانير والدراهم والطعام لا يخالفه كل ما جاز ثمنا من هذا بصفة أو كيل أو وزن جاز الحيوان فيه بصفة وسن ويسلف الحيوان في الكيل والوزن والدنانير والدراهم والعروض كلها من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم ويباع بها يدا بيد لا ربا فيها كلها ولا ينهى من بيعه عن شيء بعقد صحيح إلا بيع اللحم بالحيوان اتباعا دون ما سواه ( قال ) : وكل ما لم يكن في التبايع به ربا في زيادته في عاجل أو آجل فلا بأس أن يسلف بعضه في بعض من جنس وأجناس وفي غيره مما تحل فيه الزيادة والله أعلم