مسألة بيع القمح في سنبله .
أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : إن علي بن معبد روى لنا حديثا عن أنس : [ أن رسول الله A أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ] فقال الشافعي : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام لأن النبي A نهى عن بيع الغرر وبيع القمح في سنبله غرر لأنه لا يرى وكذلك بيع الدار والأساس لا يرى وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي A فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة