من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله .
قال الشافعي C : وإذا حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله : مالي هذا في سبيل الله أو داري هذا في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء : أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة Bها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي A والله أعلم وقال غيره : يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس وذهب غيره : إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره : إلى أنه يتصدق بزكاة ماله وسواء قال : صدقة أو قال : في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان قال الشافعي : ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين وإن اراد بذلك تبررا مثل أن يقول : لله علي أن أتصدق بمالي كله تصدق به كله لأن رسول الله A قال : [ من نذر أن يطيع الله D فليطعمه ]