باب الرجل يؤذن ويقيم غيره .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة بشيء يروي فيه : أن من أذن أقام وذلك - والله تعالى أعلم - أن المؤذن إذا عني بالأذان دون غيره فهو أولى بالإقامة وإذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى