جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه مما يملك الناس .
قال الشافعي C : أصل ما يملك الناس مما يكون مأكولا و مشروبا شيئان أحدهما ما فيه روح وذلك الذي فيه محرم وحلال ومنه ما روح فيه وذلك كله حلال إذا كان بحاله التي خلقه الله بها وكان الآدميون لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم أو اتخذوه مسكرا فإن هذا محرم وما كان منه سما يقتل رأيته محرما لأن الله D حرم قتل النفس على الآدميين ثم قتلهم أنفسهم خاصة وما كان منه خبيثا قذرا فقد تركته العرب تحريما له بقذرة ويدخل في ذلك ما كان نجسا وما عرفه الناس سما يقتل خفت أن لا يكون لأحد رخصة في شربه لوداء ولا غيره وأكره قليله وكثيره وخلطه غيره أو لم يخلطه وأخاف منه على شاربه وشاقيه أن يكون قائلا وقد سمعت بمن مات من قليل قد برأ منه غيره فلا أحبه ولا أرخص فيه بحال وقد يقاس بكثير السم ولا يمنع هذا أن يكون يحرم شربه