ذبائح نصارى العرب .
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة : أن عمر بن الخطاب Bه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم قال الشافعي : أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي Bه أنه قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر قال الشافعي : كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح وذهبوا إلى أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا من دان به بعد نزول القرآن وبهذا نقول : لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى والله أعلم وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم وتأول { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أولى ومعه المعقول : فأما { من يتولهم منكم فإنه منهم } فمعناها على غير حكمهم وهكذا القول في صيدهم من أكلت ذبيحته أكل صيده ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده إلا بأن تدرك ذكاته