باب تسمية الله D عند إؤسال ما يصطاد به .
قال الشافعي : وغذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين أحببت له أن يسمي فإن لم يسم ناسيا فقتل أكل لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح على اسم الله D وإن نسي وكذلك ما أصيب بشيء من سلاحك الذي يمرر في الصيد