باب جماع الأذان .
قال الله تبارك وتعالى : { وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا } وقال { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فذكر الله D الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله A الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه : [ كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة ] ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان فأحب إلي أن يقال فيه : الصلاة جامعة وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل والصلاة على الجنائز وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة