الطهارة للإحرام .
قال الشافعي : أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنبا فلا إعادة عليه ولا كفارة وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا وغير متوضىء