باب التسمية على الوضوء .
قال الشافعي : وأحب للرجل أن يسمي الله D في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى