باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه .
قال الشافعي : ذكر الله D صيد البحر جملة ومفسرا فالمفسر من كتاب الله D يدل على معنى المجمل منه بالدلالة المفسرة المبينة والله أعلم قال الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فلما أثبت الله D إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حراما دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حراما ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام لأنه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه وسنة رسول الله A تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله A قال : [ خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ]