باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة .
قال الشافعي C تعالى : قال الله D : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } إلى قوله { في الحج } أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : اخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج ؟ فقال : نعم كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : لم أسمع منه في ذلم شيئا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : قال طاوس : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرايت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له لأقول له : اجعلها عمرة اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم في الحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله D { الحج أشهر معلومات } ولا ينبغي لأحد أن يلبي بحج ثم يقيم