المكتبة الفقه الشافعي كتـاب الأم باب لبس المنطقة والسيف للمحرم . قال الشافعي C تعالى : يلبس المحرم المنطقة ولو جعل في طرفها سيورا فعقد بعضها على بعض لم يضره ويتقلد المحرم السيف من خوف ولا فدية عليه ويتنكب المصحف