باب الرجل ينذر الحج أو العمرة .
قال الشافعي : فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر كانت حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك قال الشافعي : فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولا فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضي النذر عنه بعده قال الشافعي : وإن حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر كان الحج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام 'حرام نفسه عنه في الآداء عنه فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر كان أحب إلي وأجزأ عنه