باب الوصية بالحج .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث لم يسم شيئا أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج قال الشافعي : ولا يرد عن الوارث وصية بهذا إنما هذه إجازة ولكن لو قال : أحجوا بكذا أبطل كل ما زاد على أقل ما يوجد به من يحج عنه فإن قبل ذلك لم أحج عنه غيره ( قال ) : ولو أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية فإن امتنع لم يحج عنه أحدا لا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ولو قال : أحجوا عني من رأي فلان بمائة دينار فرأى فلان أن يحج عنه وارث له لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه فإن أبى قيل لفلان رأي غير وارث فإن فعل أجزنا ذلك وإن لم يفعل أحججت عنه رجلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ( قال ) : ولو قال رجل أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه وارث فله مائة دينار وإن حج عن هوارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردود لأنها وصية لوارث ( قال ) : ولو استأجره على أن يحج عنه فأفسد الحج لم يقض ذلك من الرجل الحج وكان عليه أن يرد الإجارة كلها وكذلك لو أخطأ العدد ففاته الحج وكذلك الفساد في العمرة ( قال ) : ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر فاصطاد صيدا أو تطيب أو فعل في الحج أو العمرة شيئا تجب فيه الفدية فدى ذلك من ماله وكانت له الإجارة وانظر إلى كل ما كان يكون حجة لو حج عن نفسه قاضيا عنه وعليه فيه كفارة حج عن غيره جعلته قاضيا عن غيره وله الإجارة كاملة في ماله وعليه في ماله فدية كل ما أصاب ( قال ) : وهكذا أولي الميت إذا استأجر رجلا يحج عن الميت لا يختلفان في شيء ( قال ) : ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه فقرن عنه كان زاده خيرا له ولم ينقصه وعليه في ماله دم القران ( قال ) : ولو استأجر رجل يحج عنه فاعتمر أو يعتمر فحج رد الإجارة لأن الحاج إذا أمر أن يعتمر عمل عن نفسه غير نا أمر به والحج غير لعمرة والعمرة غير الحج ( قال ) : ولو استأجر يحج عنه فاعتمر ثم عاد عنه من ميقاته أجزأت عنه ( قال ) : ولو اعتمر عن نفسه ثم أراد الحج عن غيره لم تكن حجته كاملة عن غيره إلا بأن يخرج إلى ميقات المحجوج عنه يحج عنه من ميقاته فإن ترك ذلك وحج من دون ميقاته أهراق دما وأجزأت عنه ( قال ) : ولو خرج رجل حاجا عن رجل فسلك غير طريق المحجوج عنه وأتى على ميقات في طريقه غير ميقات الرجل فأهل منه ومضى على حجة أجزأت عنه حجة الإسلام لإن شاء الله تعالى ( قال ) : ويجزي الحاج عن الرجل أن ينوي الحج عنه عند إحرامه وإن لم يتكلم به أجزأ عنه كما يجزئه ذلك في نفسه والمتطوع بالحج عن الرجل كالمستأجر في كل أمره يجزيه في كل ما أجزأه في كل ويفسد عليه في كل ما أفسد عليه في كل إلا أن المتطوع لا يرد إجارة لأنه لم يأخذها ( قال ) ك ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو عن ميت فحج ولم يكن حج عن نفسه أجزأت عنه ولم تجز عنهما ورد الإجازة ( قال ) : ولا بأس أن يستأجر الوصي للميت إذا لم يحج الميت بعض ورثة الميت عنه أوصى بذلك الميت أو لم يوص والإجارة ليست بوصية منه وإن كان يؤدي عنه الواجب عليه من الدين وإن لم يوص به ( قال ) : ولو أوصى بثلثه للحاج اخترت أن يعطاه فقراء الحاج ولا أعلمه يحرم أن يعطاه غني منهم ( قال ) : ولو أوصى أن يحج عنه تطوعا ففيها قولان : أحدهما أن ذلك جائزة والآخر : أن ذلك غير جائز كما لو أوصى أن يستأجر عنه من يصلي عنه لم يجز ومن قال لا يجوز رد وصيتة فجعلها ميراثا ( قال ) : ولو قال رجل لرجل : حج عن فلان الميت بنفقتك دفع إليه النفقة أو لم يدفعها كان هذا غير جائز لأن هذه أجرة غير معلومة فإن حج أجزأت عنه وله أجرة مثله وسواء كان المستأجر وارثا أو غير وارث أوصى بذلك الميت أو لم يوص به غير أنه إن أوصى بذلك لوارث لم يجز أن يعطي من الإجارة ما زاد على أجرة مثله م نالفضل لأن المحاباة وصية والوصية لا تجوز لوارث