كتاب قسم الصدقات .
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فأحكم الله D في كتابه ثم أكدها فقال : { فريضة من الله } ( قال ) : وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله D عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة لأنه إنما يعطي من وجد كقوله { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } وكقوله : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وكقوله : { ولهن الربع مما تركتم } ومعقول أن الله D قد فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولاعنه أن هذة السهام لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم ( قال ) : وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذة السهام ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها ( أخبرنا ) مطرف عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن معاذ بن جبل قضى : أيما رجل انتقل من مخالف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته قال الشافعي : وهو ما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع المال أخبرنا وكيع ابن الجراح أ ثقة غيره أو هما زكريا بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس Bهما [ أن رسول الله A قال لمعاد بن جبل حين بعثه إلى اليمن : فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ] ( قال ) وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك [ أن رجلا قال : يا رسول الله نا شدتك الله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ فقال : اللهم نعم ] ( قال ) : ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئا