باب ما لا زكاة فيه من الحلي .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وما يحلي النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤة وزبرجد وياقوت ومرجان وحليه بحر وغيره فلا زكاة فيه ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ولا زكاة في عنبر ولالؤلؤة أخذ من البحر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينةعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال الشافعي ولا شيء فيه ولا مسك ولا غيره مما خالف الركاز والحرث والماشية والذهب والورق