باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض .
قال الشافعي C : بلغني أن رسول الله A قال قولا معناه : [ ما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر وما سقي بغيره من عين أوسماء ففيه العشر ] قال الشافعي : وبلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذياب عن النبي A ولم أعلم مخالفا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافه : أن عبدالله بن عمر كان يقول : وصدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أوسلتا فما كان منه بعلا أو يسقي بنهر أو يسقي بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحد وما كان منه يسقي بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد قال الشافعي : فبهذا نأخذ فكل ما سقته الأنهار أو السيول أو البحار أو السماء ن أو زرع عثريا مما فيه الصدقة العشر وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية يصب فوقها ففيه نصف العشر وذلك أن يسقى من بئر أو نهر أو نجل بدلو ينزع أو يغرب ببعير أو بقرة أو غيرها أو بزرنوق أو محالة أو دولاب ( قال ) : فكل ما سقي هكذا ففيه نصف العشر ( قال ) : فإن سقي شيء من هذا بنهر أوسيل أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف بالغرب فالقياس فيه أن ننظر إلى ما عاش بالسقيتين فإن كان عاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة أرباع العشر وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك وإن كان عاش بالغرب أكثر نقص بقدر ذلك ( قال ) : وقد قيل : ينظر أيهما عاش به أكثر فتكون صدقته به فإن عاش بالسيل أكثر فتكون صدقته العشر أو عاش بالغرب أكثر فتكون صدقته نصف العشر قال الشافعي : وإن كان فيه خبر فالخبر أولى به وإلا فالقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع مع يمينه وعلى المصدق البينة إن خالف ربه قال الشافعي : وأخذ العشر إن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب المال تسعة عشر ويأخذ المصدق تمام العشرين ( قال ) : فما زاد على عشرة مما لايبلغها أخذ منه بحساب وسواء ما زاد مما قل أو كثر إذا وجبت فيه الصدقة ففي الزيادة على العشرة صدقتها ( قال ) : ويكال لرب المال ووالي الصدقة كيلا واحدا لا يلتف منه شيء على الميكال ولا يدق ولا يزلزل الميكال ويوضع على الميكال فما أمسك رأسه أفرغ به وإن بلغ ما يؤخذ نصف عشرة خمسة أوسق أخذت منه الصدقة كما تؤخذ الدصقة فيما يؤخذ عشرة ( قال ) : وإن حثي التمر في قرب أو جلال أو جرار أو قوارير فدعا رب التمر والي الصدقة إلى أن يأخذ الصدقة منه عددا أو وزنا لم يكن ذلك له و كان عليه أن يأخذ منه رطبا أخذه على التصديق له أو خرصه فأخذه على الخرص قال الشافعي : وهكذا لو دعاه إلى أن يأخذ منه حنطة أو شيئا من الحبوب جزافا أو معادة في غرائر أو أوعية أو وزنا لم يكن ذلك له وكان عليه أن يستوفي ذلك منه قال الشافعي : وإذا أغفل الوالي الخرص قبل صاحب التمر مع يمينه