باب أن لا زكاة في الخيل .
أخبرنا الربيع : أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك و ابن عيينة كلاهما عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله A قال [ ليس علىالمسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ] ( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة عن النبي A مثله ( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا ( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار قال : سألت سعيد بن المسبيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل صدقة ؟ قال الشافعي : فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى عليه وسلم ولا صدقة في الخيل فإن لم نعلمه A أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم قال الشافعي : فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها لا بأنه نفسه مما تجب الزكاة