باب الخلاف في المستحاضة .
قال الشافعي C تعالى : فقال لي قائل : تصلي المستحاضة ولا يأتيها زوجها وزعم لي بعض من يذهب مذهبه أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى قال : { يسألونك عن المحيض قل هو أذى } الآية وأنه قال في الأذى أنه أمر باجتنابها فيه فأثم فيها فلا يحل له إصابتها قال الشافعي : فقيل له : حكم الله D في أذى المحيض أن تعتزل المرأة ودلت سنة رسول الله A على أن حكم الله D أن الحائض لا تصلي فدل حكم الله وحكم رسوله A : أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة قال : نعم فقيل له : فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت ولا يحل لها أن تصلي ولا تمس مصحفا قال : نعم فقيل له : فحكم رسول الله A يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض ولا أعلمك إلا خالفت كتاب الله في أن حرمت ما أحل الله من المرأة إذا تطهرت وخالفت سنة رسول الله A بأنه حكم : بأن غسلها من أيام المحيض تحل به الصلاة في أيام الاستحاضة وفرق بين الدمين بحكمه وقوله في الاستحاضة : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة قال : هو أذى قلت : فبين إذا فرق النبي A بين حكمه فجعلها حائضا في أحد الأذيين يحرم عليها الصلاة وطاهرا في أحد الأذيين عليها ترك الصلاة وكيف جمعت ما فرق بينه رسول الله A ؟ قال الشافعي : وقيل له : أتحرم لو كانت خلقتها أن هنالك رطوبة وتغير ريح مؤذية غير دم ؟ قال : لا وليس هذا أذى المحيض قلت : ولا أذى الاستحاضة أذى المحيض