باب الغنم إذا أختلفت .
قال الشافعي C تعالى : فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له قال الشافعي وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثرها فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم : إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما مننعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا [ إياك وكرائم أموالهم ] وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية قال الشافعي والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر لأن الضأن بين التميز من المعزى وليس كذلك التمر قال الشافعي وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية قال الشافعي فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثرية من أصنافها أخذ من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا قال الشافعي ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوي مائة وعشر أرحبية تسوي خمسين وخمس نجدية تسوي خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة قال الشافعي فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب قال الشافعي وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقة على إنخفاضها وإرتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز