باب صدقة البقر .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاوس [ أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال : لم يأمرني فيه النبي A بشيء ] قال الشافعي والوقص ما لم يبلغ الفريضة قال الشافعي ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله A وقد روي أنه أتى بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي A فيها شيئا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني : أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال : لم أسمع من رسول الله A فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله A قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روي [ أن النبي A أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة ] قال الشافعي وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي A كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها [ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ] قال الشافعي وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ