باب عيب الإبل ونقصها .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحية من غيرها قال الشافعي C تعالى : وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين ـ وإنما يكون له الإرتفاع أو الإنخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفي المال سواها سالم من العيب ( قال ) : وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها قيل له : إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه ( قال ) : وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناه أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص قال الشافعي وسواء كان النقص قديما أو حدث بعد ما عد الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبص أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده ولم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء قال الشافعي وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له قال الشافعي وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال : لي إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه