باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله A قال : [ ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : إن رسول الله A قال : [ ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي A مثله قال الشافعي : وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى قال الشافعي : وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة