باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض .
قال الشافعي C تعالى : قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله D : { فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله } أن تعتزلوهن يعني من مواضع المحيض قال الشافعي : وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله A على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها