باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار وليس في التراجم .
قال الشافعي C تعالى : وإذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق وفيهم مشركون كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلي عليهم وينوى بالصلاة المسلمين دون المشركين وقال بعض الناس : إذا كان المسلمون أكثر صلي عليهم ونوي بالصلاة المسلمين دون المشركين وإن كان المشركون أكثر لم يصل على أحد منهم قال الشافعي : لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلات عليهم وإن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم أو تكون الصلاة واجبة على المسلمين وإن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة ووسع ذلك المصلي وإن لم يسع الصلاة في ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل قال الشافعي : وما نحتاج في هذا القول إلى أن نبين خطأه بغيره فإن الخطأ فيه لبين وما ينبغي أن يشكل على أحد له علم