كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : قال مالك بن أنس : ليس لغسل الميت حد ينتهى لا يجزىء دونه ولا يجاوز ولكن يغسل فينقى وأخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين [ عن أم عطية : أن رسول الله A قال لهن في غسل بنته : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ] قال الشافعي : وعاب بعض الناس هذا القول على مالك وقال : سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت والأحاديث فيه كثيرة ؟ ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم وابن سيرين فرأى مالك معانيها على إنقاء الميت لأن روايتهم جاءت عن رجال غير واحد في عدد الغسل وما يغسل به فقال : غسل فلان فلانا بكذا وكذا ثم ورأينا والله أعلم ذلك على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك واختلاف الحالات وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم فقال مالك قولا مجملا : يغسل فينقى وكذلك روي الوضوء مرة واثنتين وثلاثا وروي الغسل مجملا وذلك كله يرجع إلى الإنقاء وإذا أنقي الميت قراح أو ماء عد أجزأه ذلك من غسله كما ننزل ونقول معهم في الحي وقد روي فيه صفة غسله قال الشافعي : ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا بماء عد لا يقصر عن ثلاث [ لما قال النبي A اغسلنها ثلاثا وإن لم ينقه ثلاثا أو خمسا ؟ ] قلنا : يزيدون حتى ينقوها وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه ولا نرى أن قول النبي A إنما هو على معنى الإنقاء إذ قال : وترا ثلاثا أو خمسا ولم يوقت أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج [ عن أبي جعفر : أن رسول الله A غسل ثلاثا ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة عن عطاء قال : [ يجزىء في غسل الميت مرة ] فقال عمر بن عبد العزيز : ليس فيه شيء مؤقت وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك قال الشافعي : والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموتى ويغسل في قميص أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه : [ أن رسول الله A غسل في قميص ] ( قال ) : فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريها ويستر بثوب ويدخل بيتا لا يراه إلا من يلي غسله ويعين عليه ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذي على يده خرقة لطيفة فيشدها ثم يبتدىء بسفلته ينقيها كما يستنجي الحي ثم ينظف يده ثم يدخل التي يلي بها سفله فإن كان يغسله واحد أبدل الخرقة التي يلي بها سفلته وأخذ خرقة أخرى نقية فشدها على يده ثم صب الماء عليها وعلى الميت ثم أدخلها في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء ويدخل أطراف أصابعه في منخريه بشيء من ماء فينقي شيئا إن كان هنالك ثم يوضئه للصلاة ثن يغسل رأسه ولحيته بالسدر فإن كان ملبدا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة ولا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن ما دون رأسه إلى أن يغسل قدمه اليمنى ويحركه حتى يغسل ظهره كما يغسل بطنه ثم يتحول إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك يقلبه على أحد شقيه إلى الأخر كل غسلة حتى لا يبقى منه موضع إلا أتى عليه بالماء والسدر ثم يصنع به ذلك ثلاثا أو خمسا ثم يمر عليه الماء القراح قد ألقي فيه الكافور وكذلك في كل غسله حتى ينقيه ويمسح يطنه فيها مسحا رفيقا والماء يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج منه ( قال ) : وغسل المرأة شبيه بما وصفت من غسل الرجل قال الشافعي : وقال بعض الناس : يغسل الأول بماء قراح ولا يعرف زعم الكافور في الماء أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين [ عن أم عطية الأنصاري قالت : دخل علينا رسول الله A حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ] قال الشافعي : وإن كانت امرأة ضفروا شعر رأسها كله : ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون ثم ألقيت خلفها قال الشافعي : وأنكر هذا علينا بعض الناس فقال : يسدل شعرها من بين ثدييها وإنما نتبع في هذه الأثار ولو قال قائل : تمشط برأيه ما كان إلا كقول هذاالمنكر علينا أخبرنا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين [ عن أم عطية الأنصارية Bها قالت : ضفرنا شعر بنت رسول الله A ناصيتها وقرنها ثلاث قرون فألقيناها خلفها ] قال الشافعي : ونأمر بأمر رسول الله A لمن غسلت وكفنت ابنته وبحديثها يحتج الذي عاب على مالك قوله : ليس في غسل الميت شيء يوقت ثم يخالفه في غير هذا الموضع ( قال ) : وخالفنا في ذلك فقال : لا يسرح رأس الميت ولا لحيته وإنما يكره من تسريحه أن ينتف شعره فأما التسريح الرفيق فهو أخف من الغسل بالسدر وهو تنظيف وتمشية له ( قال ) : ويتبع ما بين أظفاره بعود لين يخلل ما تحت أظفار الميت من وسخ وفي ظاهر أذنيه وسماخه ( قال ) : والمنهي يحلقون فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان ويتابع دلكه لينقي الوسخ قال الشافعي : ومن أصحابنا من قال : لا أرى أن يحلق بعد الموت شعر ولا يجز له ظفر ومنهم من لم ير بذلك بأسا وإذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده والحنوط في رأسه ولحيته ( قال ) : وإن وضع فيهما وفي سائر جسده كافورا فلا بأس إن شاء الله ( قال ) : ويوضع والكافور على الكرسف ثم على منخريه وفيه وأذنيه ودبرة وإن كان له جراح نافذة وضع عليها ( قال ) : فإن كان يخاف من ميتته أو ميته أن يأتي عند التحريك إذا حملا شيئا لعلة من العلل استحببت أن يشهد على سفليها معا بقدر ما يراه يمسك شيئا إن أتى من ثوب صفيق فإن خف فلبد صفيق ( قال ) : ويجب أن يكون في البيت الذي فيه الميت تبخير لا ينقطع حتى يفرغ من غسله ليواري ريحا إن كانت متغيرة ولا يتبع بنار إلى القبر ( قال ) : وأحب إلي إن رأى من المسلم شيئا أن لا يحدث به فإن المسلم حقيق أن يستر ما يكره من المسلم وأحب إلي أن لا يغسل الميت إلا أمين على غسله ( قال ) : وأولى الناس بغسله أولاهم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيره فلا بأس وأحب أن يغض الذي يصب على الميت بصره عن الميت فإن عجز عن غسله واحد أعانه عليه غيره ( قال ) : ثم إذا فرغ من غسل الميت جفف في ثوب حتى يذهب ما عليه من الرطوبة ثم أدرج في أكفانه ( قال ) : وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل وليس بالواجب عندي والله أعلم وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها : [ لا تنجسوا موتاكم ] ولا بأس يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنائزه ويدفنه ولكن لا يصلي عليه [ وذلك أن النبي A أمر عليا Bه بغسل أبا طالب ] ولا بأس أن يعزي المسلم إذا مات قال الربيع : إذا مات أبوه كافرا