الأذان للكسوف .
قال الشافعي C تعالى : ولا أذان لكسوف ولا لعيد ولا لصلاة غير مكتوبة وإن أمر الإمام من يصيح : الصلاة جامعة أحببت ذلك له فإن الزهري يقول : [ كان النبي A يأمر المؤذن في صلاة العيدين أن يقول : الصلاة جامعة ]