الفصل بين الخطبتين .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس قال الشافعي : وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة ( قال ) : ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل ( قال ) : فالخطب كلها سواء فيما وصفت وفي أن لا يدع الصلاة على رسول الله A بأبي وأمي هو أول كلامه وآخره ( قال ) : ويخطب الإمام على المنبر وعلى بناء وتراب مرتفع وعلى الأرض وعلى راحلته كل ذلك واسع قال الشافعي : وإن خطب في غير يوم الجمعة خطبة واحدة وترك الخطبة أو شيئا مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه وقد أساء وخطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا لأنها إنما جعلت جمعة بالخطبة فإذا لم تكن صليت ظهرا وكل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضا إلى غيره