المكتبة الفقه الشافعي كتـاب الأم العمل بعد القراءة في صلاة العيدين . قال الشافعي C تعالى : والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين كهو في سائر الصلوات لا يختلف ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء وإن قنت عند نازلة لم أكره وإن قنت عند غير نازلة كرهت له