الخروج إلى الأعياد .
قال الشافعي C تعالى : بلغنا [ أن رسول الله A كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة ] وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم قال الشافعي : وأحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ( قال ) : وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه قال الشافعي : فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم ( قال ) : وإذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى صحراء أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم قال : حدثني جعفر بن محمد عن رجل : أن أبان بن عثمان صلى بالناس في مسجد النبي A يوم الفطر في يوم مطير ثم قال لعبد الله بن عامر : حدثهم فأخذ يحكي عن عمر بن الخطاب فقال عبد الله : صلى عمر بن الخطاب بالناس في المسجد في يوم مطير في يوم الفطر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم قال : حدثني صالح بن محمد بن زائدة : أن عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي A