إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون وما الذي يجوز لهم من ذلك ؟ .
قال الشافعي C تعالى : وإن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلا صلى وأعاد كل صلاة يصليها وهو مقاتل