باب مقام الموضئ .
قال الشافعي C تعالى : وإذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه لأن الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ