الوصية للعبد أن يكاتب .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجبر الورثة على غير ذلك وإن كان لا مال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم يتجبر الورثة على كتابته وقيل : إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق ولو كانت المسألة بحالها فقال : أنا أعجل ثلثي قيمتي لم يكن ذلك له لأنه إن كان له مال فماله لورثة سيده وكذلك إن وهب رجل له مالا كان لورثة سيده فإن قال رجل : إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك ولا يعتقوه عاجلا ولا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة وثلثه لا يحتلمه ولو أوصى أن يكاتب وعليه دين يحيط بماله كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يكاتب وهو يخرج من الثلث فقال : كاتبوه بألف دينار وهو لا يسوي عشرة ولا يكاتب مثله على خمسين قيل : إن رضيت بالكتابة التي أوصى أن تكاتب بها كوتبت وإن لم ترض أو عجزت فأنت رقيق وإذا خير في الكتابة فاختار تركها ثم سأل أن يكاتب لم يكن ذلك له لأنه قد تركها كما إذا رد الرجل الوصية يوصى له بها لم يكن له أن يرجع فيأخذها ولو قال : كاتبوا عبدا من عبيدي كان لهم أن يكاتبوا أي عبد من عبيده شاءوا ويجبرون على ذلك وليس لهم أن يكاتبوا أمة وكذلك لو قال : كاتبوا أحد عبيدي فإن قال : كاتبوا أحد رقيقي كان لهم أن يكاتبوا عبدا أو أمة إن شاءوا لأن العبد ليس بأولى باسم الرقيق من الأمة ولو قال : كاتبوا إحدى إمائي لم يكن لهم يكاتبوا عبدا ولا خنثي في هذا الوجه ولا إن أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكلا