في تدبير المرتد .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا دبر المرتد ففيه أقاويل أحدهما : أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه وإن قتل فالتدبير باطل وماله فيء ومن قال هذا القول قال : إنما وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة وراجعا إليه إن رجع فلما مات على الردة علمت إن ردته نفسها صيرت ماله فيئا والثاني : أن التدبير باطل لأن ماله موقوف يكون فيئا وماله خارج إلا بأن يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله ومن قال هذا القول قال : إن ماله خرج من يديه إلا أن يعود وإنما يملكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة فتدبيره كان وهو غير مالك وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا وبه أقول والثالث : أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات لأنه لا يملك ماله إلا بموته وبموته يقع العتق ومن قال هذا أجاز عتقه وجميع ما صنع في ماله قال الشافعي : ل الشافعي ك فيها ثلاثة أقاويل أصحها أن التدبير باطل