باب المتعة .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها قال الشافعي : أخبرنا مالك عن القاسم بن محمد مثله قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقولك لكل مطلقة متعة فقلت ل الشافعي : فإنا نقول خلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر قال الشافعي : فبقول ابن عمر قلتم وانتم تخالفونه قال : فقلت ل الشافعي : وأين ؟ قال : زعمتم أن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداق وهذا يوافق القرآن فيه وقوله فيمن سواها من المطلقات : أن لها متعة يوافق القرآن لقول الله جل ثناؤه : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } وقال الله جل ذكره : { وللمطلقات متاع بالمعروف } قلت : فإنما ذهبنا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدأ الزوج طلاقه فيها أرأيت المختلعة والمملكة فإن هاتين طلقتا أنفسهما قال : أليس الزوج ملكها ذلك وملكه التي حلف أن لا تخرج فخرجت وملكه رجلا يطلق امرأته ثم فرقت بينهن وبين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين أنفسهن وكلهن غير الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلت : لأن الله إنما ذكر المطلقات والمطلقات المرأة يطلقها روجها فإن اختلفت عندك فلس الزوج هو المطلق لأنه أدخل قبل الطلاق شيئا لزمك أن تخالف معنى القرآن لأن الله D يقول : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فإن زعمت أن المملكة والمختلعة ومن سمينا من النساء { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } مطلقات لأن الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الخلع وجعل إليهم الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه يحرمن فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات لهن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمر والله أعلم