باب الإهلال من دون الميقات .
قال : سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات : فقال : حسن قلت له : وما الحجة فيه ؟ قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى عن النبي A [ أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء ] وإنما روى عطاء عن النبي A [ أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته ] فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر ان لا يجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام قال الشافعي : اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي A قال : قلت ل الشافعي فإنا نكره أن يهال أحد من وراء الميقات قال الشافعي : وكيف كرهتم مااختار ابن عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل من أله العراق إتمام العمرة : أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر ممما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن السلف