باب خلاف سعيد وأبي بكر في الإيلاء .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعني ابن المسيب و أبي بكر بن عبد الرحمن أ هما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته : إذا مضت أربعة أشهر فيه تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة وقال مالك : إن مروان كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله علها الرجعة ما كانت في العدة قال مالك : وعلى ذلك رأي ابن شهاب قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء على من الكراء ؟ فقال سعيد : على وزوجها قال : فإن لم يكن عند زوجها ؟ قال : فعلى الأمير